تعديل قانوني يحصر صلاحية التوثيق على المحامين

اثنين, 01/18/2016 - 00:57

بدت بوادر أزمة بين الموثقين والمحامين في موريتانيا وذلك على خلفية تعديل القانون التجاري.

 

 

 

 

 

 

 وتضمين المادة: 116 منها شرطا يجعل توثيق العقود التجارية من اختصاص المحامين، و ينص على بطلان العقود التي لا توثق لديهم.

 

وتضمن تعديل القانون التجاري المنشور في العدد 1348 (مكرر) وفي المادة: 116 منه ما يلي: "تحت طائلة البطلان؛ تحرر كافة العقود المتعلقة بالأصل التجاري، وكذا رفع اليد بخصوص الرهن الحيازي، والعقود التي يفرض القانون إبرامها بوساطة عقد موثق، من طرف محام ممارس".

 

واستثنت المادة ذاتها العقود "المبرمة من طرف الدولة، والمجموعات المحلية، والمؤسسات العامة ذات الطابع الإداري".

 

وقد أثارت هذه المادة مخاوف الموثقين في موريتانيا، خصوصا وأن أغلب العقود ذات القيمة الكبرى متعلقة بالمجال التجاري، حيث أكدت مصادر  بدأ الموثقون  حراكا يهدف لإلغاء هذا التعديل.

 

وتشكل هذه النقطة أبرز تحد أمام مكتب الموثقين الجديد، والذي انتخب على رأسه النائب البرلماني السابق اسلامة ولد عبد الله، خلفا للرئيس السابق إسحاق ولد أحمد مسكه.

 

وتوصلت  العديد من المؤسسات التجارية والبنوك بالتعديل الجديد للقانون، وخصوصا المتعلق بتوثيق العقود التجارية لدى المحامين، خصوصا وأنه دخل حيز التنفيذ بنشره في الجريدة الرسمية في عددها الصادر بتاريخ: 30 نوفمبر الماضي.

 

 

المصدر : الاخبار 

الفيديو

تابعونا على الفيس